وتدلّ عليه أمور :
أوّلها : أصالة اللزوم .
ثانيها : إطلاق غير واحد من روايات الباب ، مثل ما في حديث الضبّي :
« العنّين إذا علم أنّه عنّين - لا يأتي النساء - فرّق . . . » .
وما في حديث أبي الصباح :
« إذا تزوّج الرجل المرأة وهو لا يقدر على النساء . . . » « 1 » .
وما في حديث علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام . . . قال :
« عليه المهر ، ويفرّق بينهما إذا علم أنّه لا يأتي النساء » « 2 » .
ومثل غير ذلك ممّا يدلّ بإطلاقه على عدم قدرته على إتيان هذه الزوجة وغيرها ، فلو كان قادراً على وطء غيرها لم يكن لها خيار .
ثالثها : خصوص موثّقة عمّار بن موسى ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : أنّه سُئل عن رجل اخذ عن امرأته ، فلا يقدر على إتيانها ، فقال :
« إذا لم يقدر على إتيان غيرها من النساء فلا يمسكها إلّابرضاها ، وإن كان يقدر على غيرها فلا بأس بإمساكها » « 3 » .
رابعها : عدم صدق عنوان « العنّين » على مثل هذا الرجل ، فقد يكون عدم قدرته على وطء تلك المرأة لسوء أخلاقها ، أو لأمر آخر يوجب النفرة عنها ، فلا يدخل تحت الأدلّة .
* * *
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 231 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب ، الباب 14 ، الحديث 7 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 232 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب ، الباب 14 ، الحديث 13 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 21 : 230 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب ، الباب 14 ، الحديث 3 .