إما أن يكون ذلك مستفادا من صريح الخطاب
أو من جهة أن تعليق الحكم بالصفة يستدعي فائدة ، ولا فائدة سوى نفي
الحكم عند عدم الصفة .
أو من جهة أخرى : الأول محال ، فإن صريح الخطاب بوجوب الزكاة في
السائمة غير صريح بوجوبها في المعلوفة
كيف وإن ذلك مما لا قائل به .
والثاني أيضا ممتنع لما ذكرناه من الوجوه الكثيرة في إبطال الحجة الأولى من
المعقول للقائلين بدليل الخطاب .
والثالث فالأصل عدمه ، وعلى مدعيه بيانه ، ويلتحق بهذه المسألة تخصيص
الأوصاف التي تطرأ وتزول كقوله السائمة تجب فيها الزكاة والحكم كالحكم
نفيا وإثباتا ، والمأخذ من الطرفين ، فعلى ما عرف ، والمختار فيها كالمختار ثم .
الاحكام — صفحة 87
مساهمون: الآمدي
ص٨٧