تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الواضحة وفقا لمذهب أهل البيت ( ع ) ( تراث الشهيد الصدر ج 16 ) — صفحة 697

مساهمون:

ص٦٩٧
النهار بالذات ، كصيام نهار شهر رمضان ، أو صيام نهار نذر المكلّف أن يصومه بالذات ، ويجوز ذلك في غير هذه الحالة ، سواء كان قبل الظهر أو بعده ، ولكن في قضاء صيام شهر رمضان لا يجوز بعد الظهر ، وإنّما يجوز قبل الظهر . الكفّارة : لا كفّارة على ترك نية الصيام الواجب بدون إفطار . ولا كفّارة على الإفطار المحرّم إلّا في حالتين ، وهما : الإفطار في صيام شهر رمضان ، والإفطار بعد الظهر في قضاء صيام شهر رمضان . وأمّا إذا نذر صيام يوم معيّن ثمّ ترك صيامه عامداً بدون عذر شرعيّ فعليه كفّارة النذر بمجرّد ترك نية الصيام ، سواء فطر وتناول فعلا شيئاً من الطعام والشراب أوْ لا . وسيأتي في فصل الكفّارات تحديد كفّارة النذر واليمين والعهد . الصيام في السفر : لا يصحّ بحال صيام شهر رمضان أو قضاؤه في السفر الذي يتحتّم فيه التقصير في الصلاة ، ولا يصح الصيام المستحبّ في السفر إلّا إذا أصبح واجباً بالنذر ونصّ الناذر فيه على السفر ، كما تقدم في الفقرة ( 35 ) ، وهناك حالة واحدة يصحّ فيها الصيام المستحبّ في السفر بدون نذر تقدمت في الفقرة ( 26 ) . وأمّا صيام التكفير والتعويض فبعض أقسامه يصحّ في حالة السفر ، وبعضها لا يصحّ في هذه الحالة ، ومن صيام التكفير الذي لا يصحّ في السفر صيام كفّارة الإفطار في شهر رمضان . الصيام في حالة العذر الصحّي : لا يصحّ الصيام بكلّ أقسامه من المريض الذي يضرّ به الصوم ، وكلّ من كان معذوراً من ناحية صحّية ؛ على ما تقدم في الفصل السابق الفقرة ( 6 ) ، وكذلك لا يصحّ الصيام بكلّ أقسامه من الحائض والنفساء .