فلا كفّارة عليه حينئذ .
ومن كان يقضي عن غيره فله أن يهدم صيامه ويفطر حتى بعد الظهر ولا كفارة عليه . أجَلْ ، إذا كان أجيراً للقضاء في يوم محدّد فلا يسوغ له أن يهدم صيامه في ذلك اليوم ولو قبل الظهر ؛ حرصاً على ما وجب عليه بالإجارة ، ولكن لو أفطر فلا كفّارة عليه .
( 18 ) ويسوغ القضاء بعد انتهاء شهر رمضان في أيّ يوم يختاره المكلّف من أيام السنة ، سوى الأيام التي يحرم فيها الصيام . ويأتي الكلام عنها في الفقرة ( 36 ) ، ( 37 ) ، ( 38 ) .
ولكن لا يصحّ القضاء من المكلّف وهو مسافر سفراً يجب فيه تقصير الصلاة ، أو معذور صحيّاً من الصيام ، كما إذا كان مريضاً ويضرّ به الصيام ، على النحو الذي تقدم في الفصل السابق .
وكذلك لا يصحّ القضاء من المرأة في حالة الحيض أو النفاس .
أحكام الشكّ :
( 19 ) من مضى عليه شهر رمضان وشكّ في أنّه هل عليه قضاء هذا الشهر ، أو قضاء بعض أيّامه ، أو أنّه صامه ولا قضاء عليه ؟ فلا يجب عليه القضاء .
وإذا صام ثمّ شكّ في أنّ صومه صحيح أوْ لا ، فلا يجب عليه القضاء أيضاً .
وإذا علم أنّه أفطر يوماً من شهر رمضان ولكن لا يدري هل أفطر بعذر كمرض أو سفر لكي يجب عليه القضاء فقط ، أو بدون عذر لكي يجب عليه القضاء والكفارة معاً فما هو حكمه ؟
والجواب : أنّه يقضي ولا كفّارة عليه .
وإذا علم أنّ أياماً من شهر رمضان فاتته لسفر أو مرض أو غير ذلك