تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الواضحة وفقا لمذهب أهل البيت ( ع ) ( تراث الشهيد الصدر ج 16 ) — صفحة 684

مساهمون:

ص٦٨٤
إلى الإسلام وجب عليه القضاء . ( 5 ) رابعاً : من داهمه الإغماء قبل أن ينوي الصيام ففاته الصيام بسبب ذلك فلا يجب عليه القضاء . ( 6 ) خامساً : من ترك الصيام على أساس الشيخوخة ، أو كونه مصاباً بداء العطاش - على ما تقدّم في الفقرة ( 21 ) و ( 22 ) من الفصل السابق - فلا يجب عليه القضاء . ( 7 ) سادساً : من ترك صيام شهر رمضان لمرض واستمرّ به المرض طيلة السنة إلى أن أدركه رمضان الثاني فلا يجب عليه القضاء ، ولكن تجب الفدية بالقدر المتقدّم في الفقرة ( 21 ) من الفصل السابق . وأمّا إذا صحّ وعُوفي في أثناء السنة فيجب عليه القضاء .

أحكام القضاء :

( 8 ) وكلّ من وجب عليه القضاء فلا يجب عليه الإسراع به ، وله أن يؤخّره شهراً أو شهوراً ، بل سنة أو أكثر ما لم يؤدّ إلى الإهمال والتفريط ، ولكن في حالة التأخّر إلى حلول رمضان الثاني يجب عليه القضاء والفدية بالقدر المتقدم في الفقرة ( 21 ) من الفصل السابق . وأمّا المريض الذي أفطر في شهر رمضان واستمرّ به المرض إلى رمضان آخر فلا قضاء عليه - كما تقدم - وعليه الفدية فقط . ولا تزداد هذه الفدية بالتمادي في تأخير القضاء سنتين أو أكثر ، بل تظّل كما وجبت أوّلا . وما ذكرناه من وجوب الفدية على من أخّر قضاء رمضان إلى رمضان آخر