تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الواضحة وفقا لمذهب أهل البيت ( ع ) ( تراث الشهيد الصدر ج 16 ) — صفحة 637

مساهمون:

ص٦٣٧
بعد الدخول في ركن وجب عليه أن يقضيها بعد الفراغ من الصلاة ، وهي : السجود والتشهّد . وأمّا في صلاة النافلة : فإن تفطّن وهو في أثناء الصلاة أو بعد الفراغ منها قبل أن تنمحي صورتها وتنقطع صلته بها نهائياً ، ولم يكن قد صدر منه ما يوجب الوضوء أتى بما نَسِيَه وبما بعده ، وإن تفطّن بعد ذلك تمّت صلاته ، ولا يجب عليه القضاء . وهناك فوارق غالبية بين الفريضة والنافلة ، ولكنّها ليست ثابتةً دائماً ، من قبيل : أنّ جُلّ النوافل لا يجوز الاقتداء فيها وإقامتها جماعةً ، وجُلّ الفرائض يجوز فيها ذلك ، ولكنّ بعض النوافل تسوغ فيها صلاة الجماعة ، كصلاة الاستسقاء ، وصلاة العيدين ، وبعض الفرائض لم يثبت جواز الجماعة فيها كصلاة الطواف . ومن قبيل : أنّه لا أذان للنوافل عموماً ويثبت الأذان للفرائض ، ولكنّه يختصّ بالصلوات اليومية ، فلا يثبت لصلاة الآيات - مثلا - على الرغم من أنّها فريضة .