فيجوز للمتنفّل الاقتصار على الفاتحة ، وإن قرأ سورةً بعدها فهو أفضل .
5 - يسمح للمتنفّل إذا أحبّ أن يقرأ بعد الفاتحة أيّ سورة شاء ، حتّى ولو كانت من السور التي فيها آية السجدة ، فلو قرأها سجد في أثناء الصلاة وواصل صلاته ، ولا يسوغ له ذلك في صلاة الفريضة ، كما لا حرج على المتنفّل أن يبدأ بسورة ثمّ يعدل منها إلى أخرى ، ولا تبطل بذلك صلاته .
6 - لا يجوز قطع الفريضة لغير مسوّغ ، ويجوز قطع النافلة متى أراد .
7 - إذا شكّ المصلّي للنافلة في عدد الركعات فلا تبطل صلاته ، ولا يحتاج إلى احتياط ، بل له أن يبني عملياً على الأقلّ ، وله أن يبني عملياً على الأكثر إذا كانت الصلاة لا تبطل بافتراض الأكثر ، خلافاً لصلاة الفريضة فإنّ الشكّ في عدد ركعاتها يبطل أحياناً ، ويتطلّب احتياطاً وعلاجاً أحياناً .
8 - يجب سجود السهو أحياناً على من يسهو في الفريضة ، ولا يجب ذلك في النافلة بحال من الأحوال .
9 - تبطل صلاة الفريضة إذا سها المصلّي وزاد ركناً ، ولا تبطل صلاة النافلة بذلك .
10 - وعلى أساس ذلك إذا نَسي المصلّي للفريضة واجباً غير ركنيّ وتفطّن بعد أن اتى بركن فلا يجب عليه أن يتدارك ، ويعود إلى ما نسيه وإذا نسي المصلّي للنافلة جزءً منها وتفطّن بعد برهة كان عليه أن يتدارك ويعود إلى ما نسيه وما بعده ، سواء تفطّن إلى ذلك بعد أن دخل في ركن أو قبل ذلك ، فمثلا : إذا نسي السجدة الثانية من الركعة الأولى ولم يتفطّن إلّا بعد أن رفع رأسه من ركوع الركعة الثانية ألغى ما أتى به ، وعاد فسجد السجدة الثانية من الركعة الأولى واستأنف الركعة الثانية .
11 - هناك أجزاء من صلاة الفريضة إذا نُسيَت ولم يَتفطّن إليها المكلّف إلّا
الفتاوى الواضحة وفقا لمذهب أهل البيت ( ع ) ( تراث الشهيد الصدر ج 16 ) — صفحة 636
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٦٣٦