ولم يعد في هذه الحالة بنى على أنّه منفرد ؛ وأنّ جماعته بطلت .
( 113 ) وإذا رفع المأموم رأسه من السجود قبل الإمام سهواً والإمام ساجد فالحكم هو نفس ما تقدم ، وهذا يعني أنّ زيادة الركوع والسجود من مثل هذا الساهي مغتفرة من أجل المتابعة للإمام .
( 114 ) وإذا رفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود سهواً ؛ وتفطّن بعد أن كان الإمام قد رفع رأسه واصل صلاته مع إمامه ولا شيء عليه .
( 115 ) وإذا هوى إلى الركوع أو السجود قبل الإمام سهواً ؛ وتفطّن إلى ذلك والإمام لا يزال قائماً أو جالساً ذكر ورفع رأسه ؛ والتحق بالإمام وركع معه ، أو سجد ثانيةً ولا ذكر عليه في هذا الركوع أو السجود المكرّر من أجل المتابعة ، وإذا تفطّن إلى ذلك في حالة هوي الإمام إلى الركوع أو السجود بقي على حاله وتابع صلاته مع إمامه .
( 116 ) وإذا ركع الإمام أو سجد وتخلّف المأموم عنه سهواً حتّى رفع الإمام رأسه ، ثمّ تفطّن المأموم فعليه أن يؤدّي ما فاته من ركوع أو سجود ، ثمّ يواصل بعد ذلك متابعته للإمام ولا شيء عليه .
( 117 ) وإذا نهض الإمام والمأموم معاً من ركوع أو سجود ؛ ولكن انتصب المأموم قائماً أو جالساً قبل أن ينتصب الإمام غفلةً ، أو باعتقاد أنّ الإمام قد انتصب بقي على حاله إلى أن ينتصب الإمام ؛ ويواصل صلاته معاً .
( 118 ) وإذا زاد الإمام سجدةً - مثلا - سهواً منه فلا يجب ولا يسوغ للمأموم متابعته فيه ، ولايضرّ عدم المتابعة هنا بصحّة اقتدائه وجماعته .
( 119 ) وإذا رفع المأموم رأسه من السجود فرأى الإمام ما زال ساجداً ؛ فتخيّل المأموم أنّها أولى السجدتين ، فعاد إليها بقصد المتابعة والاقتداء تطبيقاً لما تقدم في الفقرة ( 113 ) ؛ فتبيّن أنّها السجدة الثانية حُسبَت ثانية .
الفتاوى الواضحة وفقا لمذهب أهل البيت ( ع ) ( تراث الشهيد الصدر ج 16 ) — صفحة 621
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٦٢١