الشكّ :
( 29 ) إذا شكّ في أنّه هل فاتته فريضة فيما مضى من صلوات أوْ لا ؟ فلا يجب عليه أن يأتي بها . وإذا علم أنّه لم يكن يصلّي فترةً من الزمن وشكّ في أنّه هل كان بالغاً وقتئذ أوْ لا ؟ فلا يجب عليه أيضاً الإتيان بها .
وإذا علم أنّ صلاة فاتته ولا يدري هل هي الصبح أو الظهر أو المغرب ؟ وجب عليه أن يأتي بثلاث صلوات رَكعتين وأربع ركعات وثلاث ركعات . وإذا علم أنّه قد فاتته فريضة ذات أربع ركعات ولم يعلم هل هي الظهر أو العصر أو العشاء ؟ صلّى صلاةً رباعيةً عمّا في عهدته ، وكان مخيّراً في القراءة بين الجهر والإخفات .
وإذا فاتته فرائض ولا يعلم عددها ؛ فلا يدري - مثلا - هل هي خمس صلوات أو أكثر ؟ أمكنه أن يقضي خمس صلوات ويكتفي بذلك ، وهكذا يجوز أن يقتصر دائماً على الأقلّ عدداً .
أحكام لصلاة القضاء :
( 30 ) إذا اجتمعت على المكلّف صلاة فائتة وصلاة حاضرة لا يزال وقتها باقياً فهو مخيّر بأيّهما بدأ ؛ ما لم يكن وقت الصلاة الحاضرة ضيّقاً ويخشى أن تفوت إذا تشاغل عنها بالقضاء ، فمن نام عن صلاة الصبح ولم يقضِها حتى صار الظهر جاز له أن يصلّي الظهر ، ثمّ يقضي الصبح ، وجاز له العكس ما لم يكن وقت الظهر ضيّقاً .
( 31 ) وإذا كان على الإنسان قضاء صلاة أو صلوات فهل يسوغ له أن يؤدّيها في حالة مرضه وعجزه عن إنجازها بالصورة الكاملة ، مثلا يتيمّم ويصلّي ،