تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الواضحة وفقا لمذهب أهل البيت ( ع ) ( تراث الشهيد الصدر ج 16 ) — صفحة 576

مساهمون:

ص٥٧٦
ويجوز للابن الذي وجب عليه القضاء عن أبيه أن يستأجر لذلك خروجاً عن العهدة ، ويبذل من ماله الأجرة إذا لم يكن الوالد قد أوصى بإخراجها من الثلث ، وإلّا كان بالإمكان إخراجها من الثلث . وإذا شكّ الولد في أنّ أباه هل فاتته صلوات في حياته أم لا ؟ فلا يجب عليه شيء . وإذا كان الولد على يقين من أنّ أباه كانت عليه صلوات ولكنّه شكّ في أنّه هل أدّاها قبل وفاته أم لا ؟ فعليه أن يؤدّيها .
الفتاوى الواضحة وفقا لمذهب أهل البيت ( ع ) ( تراث الشهيد الصدر ج 16 ) — صفحة 576 | السيد محمد باقر الصدر