الإشارة إلى أحكامها أيضاً في فصل الحجّ والعمرة من هذا الكتاب .
4 - صلاة الوحشة
( 212 ) وتسمّى « صلاة الهديّة » للميّت أو لقبره ، وهي مأثورة في الروايات ، ووقتها ليلة الدفن بكاملها .
وكيفيتها :
أنّها كصلاة الصبح ركعتان ، يقرأ في الأولى الفاتحة وآية الكرسي ، ابتداءً من الآية « 255 » من سورة البقرة
اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ . . .
إلى نهاية الآية « 257 »
أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ
. ويقرأ في الركعة الثانية الفاتحة وسورة القدر عشر مرّات ، وبعد أن يفرغ المصلّي من الصلاة يقول : « اللهمّ صلّ على مُحمَد وآلِ مُحَمد وابعَثْ ثَوابَها إلى قَبرِ فلان » ، ويسمّي اسم الميّت .
وفي رواية أخرى : أنّه يقرأ بعد الفاتحة من الركعة الأولى سورة التوحيد مرّتين ، ويقرأ بعد الفاتحة من الركعة الثانية سورة التكاثر عشر مرّات ، ويدعو بعد الصلاة بما تقدم .
ويسوغ الاستئجار لأداء هذه الصلاة إذا توفّرت في الأجير نية القربة بالمعنى المتقدم في الفقرة ( 21 ) من أحكام عامّة للعبادات .
5 - صلاة أوّل يوم من الشهر
( 213 ) ومن المأثور صلاة أوّل يوم من كلّ شهر ، وهي ركعتان ، يقرأ في