تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الواضحة وفقا لمذهب أهل البيت ( ع ) ( تراث الشهيد الصدر ج 16 ) — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
عيداً ، ولمحمد صلّى الله عليه وآله وسلّم ذخراً ومزيداً ، أن تصلّي على محمّد وآل محمّد ؛ كأفضل ما صلّيت على عبد من عبادك ، وصلّ على ملائكتك ورسلك ، واغفر للمؤمنين والمؤمنات ، والمسلمين والمسلمات ، الأحياءِ منهم والأموات . اللهمّ إنّي أسألك خير ما سألك عبادك الصالحون ، وأعوذ بك من شرّ ما استعاذ بك منه عبادك المخلصون » . وإذا لم يكن المصلّي يحفظ نصّ هذا الدعاء فلا مانع من أن يفتح كتاباً في أثناء الصلاة ويقرأه فيه . ( 206 ) ويستحبّ إذا أقيمت صلاة العيد جماعةً أن يخطب الإمام بعد الصلاة بخطبتين ، يفصل بينهما بجلسة خفيفة ، كما تقدم في خطبة صلاة الجمعة . ( 207 ) وإذا صلّى الإنسان صلاة العيد مأموماً سقطت عنه قراءة الفاتحة والسورة ، وبقي عليه سائر الأشياء . ( 208 ) وليس في هذه الصلاة أذان ولا إقامة ، بل يستحبّ أن يقول المؤذّن لها : « الصلاة » يكّرر ذلك ثلاث مرّات . ( 209 ) ووقت هذه الصلاة من طلوع الشمس إلى الظهر ( الزوال ) ، وإذا فاتت فلا قضاء لها بعد ذلك . ( 210 ) ومن آدابها المستحبّة : الغسل قبلها ، والجهر فيها بالقراءة ، ورفع اليدين حال التكبيرات .

3 - صلاة الطواف

( 211 ) وهي الصلاة التي يصلّيها الإنسان بعد إنهاء طوافه حول الكعبة الشريفة ، وقد شرحنا أحكامها مفصّلا في مناسكنا « موجز أحكام الحجّ » ، وتأتي