ولو بظاهر الحال ، بأن تكون حالة المالك دالّةً على الإذن وإن لم يصرّح بذلك في كلامه .
ولا يجوز التخلّي في مرافق المدارس لغير طلبتها إذا ثبت أنّها مختصّة بهم ولو بإخبار متولّي المدرسة أو سكنتها .
( 120 ) لا يجب الاجتناب عن ماء الاستنجاء - وهو الذي استعمل في إزالة البول أو الغائط - ولا عمّا يلاقيه ، شريطة أن لا يتغيّر بالنجاسة لونه أو طعمه أو رائحته ، وأن لا تكون النجاسة قد تعدّت السبيلين تعدّياً مخالفاً للعادة ، وأن لا يحمل ماء الاستنجاء شيئاً من النجاسة .
وفي سائر الأحوال فإنّ هذا الماء لا يزيل خبثاً ولا يرفع حدثاً .
( 121 ) الاستبراء : يستحبّ للرجل أن يستبرئ من البول ، وهو : أن يتحرّى خروج ما يحتمل بقاءه من البول في قصبة الذكر .
وكيفية الاستبراء : أن يمسح الرجل بيده من المقعد إلى أصل القضيب ثلاث مرّات ، ثمّ يضع إصبعه تحت الذكر وإبهامه فوقه ويمسحه إلى رأس الحشفة ثلاث مرّات ، ثمّ ينترها ثلاث مرّات .
( 122 ) أمّا فائدة ذلك فهي : أنّ المستبرئ إذا خرج من ذكره رطوبة يجهل حقيقتها وتردّد أمرها بين البول أو المذي أو الوذي أو الودي - وهي رطوبات تقدم شرحها في بداية نواقض الوضوء - يحكم بطهارتها ، وأنّها لا توجب وضوءً ولا تنقضه ، خلافاً لمن بال ولم يستبرئ وتوضّأ ثمّ خرجت منه هذه الرطوبة المشكوك في أمرها فإنّها تعتبر حينئذ بولا منجّساً للموضع وناقضاً للوضوء .
وإذا اتّفق للمرأة أن خرج منها بلل تشكّ في أنّه بول أو رطوبة أخرى ليست بنجسة فهو طاهر ما لم يحصل لها اليقين بأنّه بول .
الفتاوى الواضحة وفقا لمذهب أهل البيت ( ع ) ( تراث الشهيد الصدر ج 16 ) — صفحة 218
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٢١٨