( 2 ) الأموال ، وهي على نوعين :
أ - الأموال العامة ، ونريد بها : كلّ مال مخصّص لمصلحة عامة ، ويدخل ضمنها الزكاة والخمس ، فإنّهما على الرغم من كونهما عبادتين يعتبر الجانب المالي فيهما أبرز ، وكذلك يدخل ضمنها الخراج والأنفال وغير ذلك . والحديث في هذا القسم يدور حول أنواع الأموال العامة ، وأحكام كلّ نوع وطريقة إنفاقه .
ب - الأموال الخاصة ، ونريد بها : ما كان مالا للأفراد ، واستعراض أحكامها في بابين :
الباب الأول : في الأسباب الشرعية للتملّك ، أو كسب الحقّ الخاصّ ، سواء كان المال عينياً - أي مالا خارجياً - أو مالا في الذمّة ، وهي الأموال التي تشتغل بها ذمّة شخص لآخر ، كما في حالات الضمان والغرامة .
ويدخل في نطاق هذا الباب : أحكام الإحياء والحيازة والصيد والتبعية والميراث والضمانات والغرامات ، بما في ذلك عقود الضمان والحوالة والقرض والتأمين ، وغير ذلك .
الباب الثاني : في أحكام التصرّف في المال ، ويدخل في نطاق ذلك : البيع والصلح والشركة والوقف والوصيّة ، وغير ذلك من المعاملات والتصرّفات .
( 3 ) السلوك الخاصّ ، ونريد به : كلّ سلوك شخصيّ للفرد لا يتعلّق مباشرةً بالمال ، ولا يدخل في عبادة الإنسان لربه . وأحكام السلوك الخاصّ نوعان :
الأول : مايرتبط بتنظيم علاقات الرجل مع المرأة ، ويدخل فيه النكاح والطلاق والخلع والمبارات والظهار والإيلاء ، وغير ذلك .
الثاني : ما يرتبط بتنظيم السلوك الخاصّ في غير ذلك المجال ، ويدخل فيه : أحكام الأطعمة والأشربة ، والملابس والمساكن ، وآداب المعاشرة ، وأحكام النذر واليمين والعهد ، والصيد والذباحة ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،
الفتاوى الواضحة وفقا لمذهب أهل البيت ( ع ) ( تراث الشهيد الصدر ج 16 ) — صفحة 143
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص١٤٣