تعبير الفقهاء ، وهم يطلقون كلمة « القضاء » على الإتيان بالفعل المأمور به بعد فوات أمده المضروب له - أو لم يكن على النحو المطلوب ، بل كان باطلا حتى يقضي المكلّف ما فات ؟ فماذا يصنع ؟
الجواب : أمّا في ما يعود إلى القضاء فقط فلا يجب عليه في مثل هذا الفرض ، وتجب الإعادة ما بقي وقت الفريضة .
الفتاوى الواضحة وفقا لمذهب أهل البيت ( ع ) ( تراث الشهيد الصدر ج 16 ) — صفحة 117
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص١١٧