المرجع أنّه خمر ، ولكنّك تعلم أنّه خمر ، فعليك أن تتصرّف وفقاً لعلمك .
تعريف الطرق الثلاث :
( 2 ) الاجتهاد : هو القدرة العلمية على استخراج الحكم الشرعي من دليله المقرَّر له .
والاحتياط : أن يأتي المكلّف بكلّ شيء يحتمل فيه الأمر والوجوب ، ولا يحتمل تحريمه على الإطلاق ، وأن يترك كلّ شيء يحتمل فيه النهي والتحريم ، ولا يحتمل فيه الوجوب بحال .
والتقليد : قدوة وأسوة ، ويتحقّق بمجرّد العمل ، أو بمجرّد الجزم والعزم على العمل - عند الحاجة - بقول مجتهد معيّن ، فأحد هذين كاف في صحة التقليد ، وواف في جواز البقاء عليه بعد موت المقلّد على ما يأتي .
حكم من ترك الطرق الثلاث :
( 3 ) لا وزن لعمل عامل غير مجتهد في أحكام الله تعالى ، ولا محتاط فيها ، ولا مقتد بمجتهد عادل ، حتّى ولو كان العامل جاهلا بوجوب التقليد أو الاحتياط ؛ لأنّ الجهل هنا ليس بعذر ، ولكن لو تكشّف له أنّ عمله كان على النهج المطلوب منه واقعاً بالتمام والكمال ، أو كان موافقاً لفتوى من يجب عليه تقليده ساعة الكشف والعلم بوجوب التقليد أو الاحتياط ، لو كان هذا كفاه عمله السابق ، ولا شئ عليه .
وإذا تنبَّه وعلم بوجوب التقليد أو الاحتياط ولكنّه شكّ في أنّ عمله السابق بلا تقليد واحتياط هل كان على المنهج المطلوب حتّى لا يجب القضاء - على حدّ