ويجوز إعطاؤها له صدقةً إن كان أهلًا لها .
وإذا أكل المكلّف شيئاً من لحم كفّارته فالأحوط وجوباً أن يضمن قيمة ما أكل ويتصدّق بتلك القيمة على الفقراء .
المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحه 290
پدیدآورندگان: السيد محمد باقر الصدر
ص۲۹۰
پدیدآورندگان: السيد محمد باقر الصدر