تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المجموعة الفقهية ( تراث الشهيد الصدر ج 15 ) — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
صحيحة كما تقدم ، ولا تتوقّف صحة حجّ الإفراد على ذلك . ثانياً : يكون الإحرام لحجّ التمتّع بمكّة ، وأمّا الإحرام لحجّ الإفراد فيكون من أحد المواقيت التي يحرم منها لعمرة التمتّع ، وقد أشرنا إليها سابقاً ويأتي تفصيلها . ثالثاً : يجب النحر أو الذبح في حجّ التمتّع كما مرّ بنا ، ولا يعتبر شيء من ذلك في حجّ الإفراد . نعم ، إذا صحب المؤدِّي لحجّ الإفراد هدياً معه وقت الإحرام بأن أحضر شاةً - مثلًا - وأعدّها ليسوقها معه في حجّه وجب عليه أن يضحّي به يوم العيد ، ويسمّى الحجّ حينئذٍ بحجِّ القِران حيث إنّ الحاجّ يقرن معه الهدي . رابعاً : لا يجوز اختياراً تقديم الطواف والسعي على الوقوف بعرفات وبالمزدلفة ( المشعر ) في حجّ التمتّع ، ويجوز ذلك في حجّ الإفراد . ولمّا كان حجّ التمتّع أفضل وهو الشكل الواجب على إخواننا المؤمنين غالباً فسوف نتحدّث عنه فيما يلي .