ولو اشترى أحد الوليَّين كالأب ببيع الخيار جاز الفسخ بالردِّ إلى الوليّ الآخر كالجدّ ، إلّا أن يكون المشروط الردّ إلى خصوص الوليّ المباشر للشراء .
مسألة ( 20 ) : إذا مات البائع قبل إعمال الخيار انتقل الخيار إلى ورثته ، فلهم الفسخ بردّهم الثمن إلى المشتري ويشتركون في المبيع على حساب سهامهم ، ولو امتنع بعضهم عن الفسخ لم يصحَّ للبعض الآخر الفسخ لا في تمام المبيع ولا في بعضه ، ولو مات المشتري كان للبائع الفسخ بردِّ الثمن إلى ورثته .
مسألة ( 21 ) : يجوز اشتراط الخيار في الفسخ للمشتري بردِّ المبيع إلى البائع ، والظاهر منه ردّ نفس العين ، فلا يكفي ردّ البدل حتى مع تلفها إلّا أن تقوم قرينة على إرادة مايعمّ ردّ البدل عند التلف ، كما يجوز أيضاً اشتراط الخيار لكلٍّ منهما عند ردِّ ما انتقل إليه بنفسه أو ببدله عند تلفه .
مسألة ( 22 ) : لا يجوز « 1 » اشتراط الخيار في الفسخ بردِّ البدل مع وجود العين ، بلا فرق بين ردِّ الثمن وردِّ المثمن ، وفي جواز اشتراطه بردِّ القيمة في المثلي أو المثل في القيمي مع التلف إشكال ، وأنّ الأظهر أيضاً العدم .
مسألة ( 23 ) : يسقط هذا الخيار بانقضاء المدّة المجعولة له مع عدم الردّ ، وبإسقاطه بعد العقد .
الرابع خيار الغبن :
مسألة ( 24 ) : إذا باع بأقلّ من قيمة المثل ثبت له الخيار ، وكذا إذا اشترى بأكثر من قيمة المثل ، ولا يثبت هذا الخيار للمغبون إذا كان عالماً بالحال أو مقدماً على المعاملة على كلّ حال .
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) الظاهر الجواز على النحو المشار إليه في بعض التعليقات السابقة ، وكذلك الأمر فيما يليه .