وسببه قذف الزوجة بالزنا مع ادّعاء المشاهدة وعدم البيّنة ، أو إنكار ولد يلحق به ظاهراً . ويشترط في الملاعِن والملاعنة : التكليف ، وسلامة المرأة من الصمم والخرس « 1 » ، ودوام النكاح والدخول .
وصورته : أن يقول الرجل : أشهد بالله إنّي لَمِن الصادقين فيما قلته عن هذه المرأة - أربع مرّات - وإنّ لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ، ثمّ تقول المرأة أربع مرّات : أشهد بالله إنّه لَمِن الكاذبين ، وإنّ غضب الله عليها إن كان من الصادقين ، فتحرم أبداً .
ويجب التلفّظ بالشهادة ، وقيامهما عند التلفّظ ، وبدأة الرجل ، وتعيين المرأة ، والنطق بالعربية « 2 » مع القدرة ، ويجوز غيرها مع التعذّر ، والبدأة بالشهادة ، ثمّ باللعن في الرجل ، والمرأة تبدأ بالشهادة ، ثمّ بالغضب .
ويستحبّ جلوس الحاكم مستدبر القبلة ، ووقوف الرجل عن يمينه والمرأة
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) فلو كانت خرساء حرمت بمجرّد القذف بدون لعان ، وفي إلحاق الصمّاء القادرة على الكلام بالخرساء في هذا الحكم تأمّل ، بل منع ، كما تقدّم في محرّمات النكاح .
( 2 ) لا تتعيّن العربية إذا أمكن حفظ المعنى في لغة أخرى .