يمينه ، وفئة القادر هو الوطء قبلا ، وفئة العاجز إظهار العزم على الوطء مع القدرة ، ولا تتكرّر الكفّارة بتكرّر اليمين إذا كان الزمان المحلوف على ترك الوطء فيه واحداً .
منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ( تراث الشهيد الصدر ج 14 ) — صفحة 400
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٤٠٠