وهو الحلف على ترك وطء الزوجة ، ولا ينعقد « 1 » بغير اسم الله تعالى « 2 » ، ولالغير إضرار ، فلو كان لمصلحة وإن كانت راجعةً إلى الطفل لم ينعقد إيلاء ، بل انعقد يميناً وجرى عليه حكم الأيمان ، ويشترط وقوعه من بالغ كامل مختار قاصد وإن كان عبداً أو خصياً ، بل مجبوباً على إشكال قويٍّ فيمن لا يتمكّن من الإيلاج . ولا بدّ أن تكون المرأة منكوحةً بالدائم مدخولا بها ، وأن يولي مطلقاً أو أزيد من أربعة أشهر ، فإذا رافعته أنظره الحاكم إلى أربعة أشهر من حين المرافعة ، فإن رجع وكفّر بعد الوطء ، وإلّا ألزمه بالطلاق أو الفئة والتكفير ، ويضيّق عليه في المطعم والمشرب حتّى يقبل أحدهما ، ولو طلّق يقع الطلاق رجعياً وبائناً على حسب اختلاف موارده . ولو آلى مدّةً فدافع حتّى خرجت فلاكفّارة عليه ، وعليه الكفّارة لو وطء قبله ، ولو ادّعى الوطء فالقول قوله مع
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) ولكن إذا غاضب الرجل امرأته فلم يقربها من غير يمين أربعة أشهر كان لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعيّ فيجبره على أن يصالح أو يطلّق .
( 2 ) أي بأحد أسمائه عزّ وجلّ ، ولا يختصّ باسم الجلالة .