تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ( تراث الشهيد الصدر ج 14 ) — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
إن كلّمتك فأنت عليَّ كظهر امّي ، أو البعث على فعل كما لو قال : إن تركت الصلاة فأنت عليَّ كظهر امّي ، ولو قيّده بمدّة كشهر أو سنة ففي صحّته إشكال . ومع إرادة الوطء تجب الكفّارة ، بمعنى تحريم الوطء حتّى يكفّر ، فإن طلّق وراجع في العدّة لم تحلَّ حتّى يكفّر ، ولو خرجت عن العدّة ، أو كان الطلاق بائناً وتزوّجها في العدّة ، أو مات أحدهما ، أو ارتدّ بنحو لا يمكن الرجوع إلى الزوجية كما لو كان الارتداد قبل الدخول أو بعده وكان المرتدّ الرجل عن فطرة فلا كفّارة . ولو وطئ قبل التكفير عامداً لزمه كفّارتان : إحداهما للوطء ، والأخرى لإرادة العود إليه . وتتكرّر الكفّارة بتكرّر الوطء ، كما أنّها تتكرّر بتكرّر الظهار مع تعدّد المجلس ، أمّا مع اتّحاده ففيه إشكال ، ولو عجز لم يجزِهِ الاستغفار على الأحوط . وإذا رافعته أنظره الحاكم ثلاثة أشهر من حين المرافعة فيضيّق عليه بعدها حتّى يكفّر أو يطلق بلا خلاف ، بل ادّعي عليه الإجماع ، والنصّ يدلّ عليه في الجملة « 1 » . ولو ظاهر زوجته الأمة ثمّ اشتراها ووطئها بالملك فلا كفّارة . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) غير أنّ النصّ لا يخلو من ضعف ، والأحوط إجراء حكم الإيلاء في المقام .
منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ( تراث الشهيد الصدر ج 14 ) — صفحة 396 | السيد محمد باقر الصدر