وهو حرام ، وقيل : إنّه معفوّ عنه ، ولم يثبت .
وصورته أن يقول : أنت ( أو هند ، أو نحوهما ممّا يميّزها ) عليّ كظهر امّي ، أو كيدها ، أو كرجلها ، أو كشعرها ، أو كشيء منها « 1 » . ويلحق بالامّ « 2 » جميع المحرّمات النسبية كالعمّة والخالة وغيرهما ، لكن في ثبوت إلحاقها في غير الظهر من اليد والرجل إشكال ، بل الأظهر العدم ، ومثله في الإشكال ما لو شبّهها فقال : أنت عليّ كامّي . ولو قالت الزوجة : كظهر أبي لم يصحَّ ، ولا تلحق المحرّمات بالرضاع وبالمصاهرة بالنسبية في ذلك .
وشرطه : سماع شاهدي عدل قول المظاهر ، وكماله بالبلوغ والعقل ، والاختيار ، والقصد ، وعدم الغضب ، وإيقاعه في طهر لم يجامعها فيه إذا كان حاضراً ومثلها تحيض . ويقع في المتمتّع بها والأمة ، ويصحّ مع التعليق على الشرط حتّى الزمان على الأقوى ، ولا يقع في غير المدخول بها ، قيل : ولا يقع في إضرار ، وفيه نظر ، نعم ، لا يقع في يمين بأن كان غرضه الزجر عن فعل كما لو قال :
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) الأقرب عدم إلحاق غير الظهر به .
( 2 ) فيه تأمّل ، ولا تترك مراعاة الاحتياط .