ولو اشتبه الثوبان بِيعا وقسِّم الثمن على نسبة رأس مالهما « 1 » ، إلّا إذا خيّر أحدهما الآخر ، وليس طلب الصلح إقراراً ، بخلاف ما إذا قال : بِعني ، أو ملِّكني ، أو هِبني ، أو أجِّلني ، أو قضيت .
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) وكان نظرهما إلى المالية ويسري الحكم المذكور إلى كلّ سلعتين من قبيل الثوبين ، وأمّا إذا كان نظرهما أو نظر أحدهما إلى شخص السلعة بلحاظ قيمتها الاستعمالية فالمرجع هو القرعة .