ماله مطلقاً ، ولا اختصاص في مال الميت مع قصور التركة . ويخرج الحبّ والبيض بالزرع والاستفراخ عن الاختصاص ، وللشفيع أخذ الشِقص « 1 » ، ويضرب البائع مع الغرماء ، وإذا كان في التركة عين زكوية قدّمت الزكاة على الديون ، وكذلك الخمس ، وإذا كانا في ذمة الميت كانا كسائر الديون .
مسائل :
الأولى : لا يحلّ مطالبة المعسِر ولا إلزامه بالتكسّب إذا لم يكن من عادته وكان عسراً عليه ، ولا بيع دار سكناه اللائقة بحاله ، ولا غيره ممّا يعسر عليه بيعه .
الثانية : لا يحلّ بالحجر الدين المؤجّل ، ولو مات من عليه حلّ ، ولا يحلّ بموت صاحبه .
الثالثة : ينفق عليه من ماله إلى يوم القسمة وعلى عياله ، ولو مات قدّم الكفن وغيره من واجبات التجهيز .
هامش
- والأردأ ، فهذا وإن كان تلفاً بلحاظ باب الضمان - كما تقدم في كتاب الغصب وفي خيار الغبن - ولكنّ العين التالفة موجودة فلصاحبها أخذها ، ونتيجة ذلك أن يكون شريكاً بنسبة المالية ، وإذا خلطه بغير جنسه فإن كان الخلط على نحو يكون شيئاً ثالثاً مبايناً عرفاً للمواد المختلطة فيكون حال صاحب العين المخلوطة حال سائر الغرماء ، فالمقياس إذن في أخذ العين أن يجدها صاحبها ولو بصفة تعتبر معها تالفة .
( 1 ) بمعنى أن المشتري إذا أفلس وتعذّر عليه دفع الثمن وكان للبائع خيار الفسخ لم يحلَّ ذلك دون أن يكون لشريك البائع حقّ الشفعة ، ويصبح البائع الذي يملك الثمن في ذمة المشتري كأحد غرمائه ، ولكنّ الظاهر أنّه لا شفعة في مثل هذا الفرض ، وأنّ البائع له خيار الفسخ ، كما أنّ له أخذ عين ماله في مقام الاستيفاء .