تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ( تراث الشهيد الصدر ج 14 ) — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
وأسبابه أمور : منها : الصِغَر ، فالصغير ممنوع من التصرف إلّا مع البلوغ والرشد ، ويعلم الأوّل بإنبات الشعر الخشن على العانة أو الاحتلام « 1 » أو الحيض « 2 » ، أو بلوغ خمس عشرة سنة في الذكر وتسع في الأنثى ، والثاني بإصلاح ماله عند اختباره بحيث يسلم من المغابنات وتقع أفعاله على الوجه الملائم ، ولا يزول الحجر مع فقد أحدهما وإن طعن في السنّ . ويثبت الرشد في الرجال بشهادة أمثالهم ، وفي النساء بشهادتهنّ على إشكال أو بشهادة الرجال . ومنها : الجنون ، ولا يصحّ تصرف المجنون إلّا في أوقات إفاقته . ومنها : السَفَه ، ويحجر على السفيه في ماله خاصّةً « 3 » على المشهور . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) بل مطلق خروج المنيِّ ولو في حال اليقظة . ( 2 ) إن أراد أنّ ما يكون حيضاً على تقدير البلوغ يعتبر أمارةً على البلوغ فلا دليل عليه ، وإن أراد أنّ ما هو حيض فعلا شرعاً يعتبر أمارةً فهو غير معقول ؛ لأنّ حيضة الدم شرعاً فرع البلوغ ، نعم ، كثيراً ما يكشف عروض الدم الواجد لصفة الحيض عن البلوغ كشفاً واقعياً . ( 3 ) الأحوط احتياج تصرفاته المالية في نفسه بإجارة وغيرها إلى الإجازة أيضاً .