تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ( تراث الشهيد الصدر ج 14 ) — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
ولو أقرّ له ضمن . مسألة ( 5 ) : يجب ردّ الوديعة إلى المودِع أو وارثه بعد موته وإن كان كافراً ، إلّا إذا كان المودِع غاصباً فيجب ردّها إلى مالكها ، فإن ردّها إلى المودِع ضمن ، ولو جهل المالك عرّف بها ، فإن لم يعرفه تصدّق بها عنه ، فإن لم يرضَ بذلك ضمنها ، ولو أجبره الغاصب على أخذها منه لم يضمن ، وإذا أودعه الكافر الحربيّ حرمت عليه الخيانة ، ولم يصحّ له التملّك للمال ولا بيعه . مسألة ( 6 ) : إذا اختلف المالك والودعيّ في التلف وعدم التفريط والردّ وقيمة العين كان القول قول الودعيِّ مع يمينه ، وإذا اختلفا في أنّها دين أو وديعة مع التلف كان القول قول المالك مع يمينه . مسألة ( 7 ) : لا يصحّ إيداع الصبيِّ والمجنون ، فإن لم يكن مميِّزاً لم يضمن الوديعة حتى إذا أتلف ، وإذا كان مميِّزاً ضمن بالإتلاف . وهل يضمن بمجرّد القبض وإن لم يكن مفرّطاً ؟ إشكال « 1 » ، نعم ، إذا كان بإذن الوليّ لم يضمن بالقبض ويضمن بالإتلاف ، وفي ضمانه بالتفريط والإهمال إشكال « 2 » . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) أظهره عدم الضمان . ( 2 ) الأظهر الضمان .