تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ( تراث الشهيد الصدر ج 14 ) — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
وهي عقد ثمرته التبرّع بالمنفعة « 1 » . مسألة ( 1 ) : كلّ عين مملوكة يصحّ الانتفاع بها مع بقائها ، تصحّ إعارتها ، وتجوز إعارة ما تملك منفعته وإن لم تملك عينه . مسألة ( 2 ) : ينتفع المستعير على العادة الجارية ولا يجوز له التعدّي عن ذلك ، فإن تعدّى ضمن ، ولا يضمن مع عدمه إلّا أن يشترط عليه الضمان ، أو تكون العين من الذهب أو الفضة وإن لم يكونا مسكوكين على إشكال ضعيف « 2 » ، ولو اشترط عدم الضمان فيهما صحّ . مسألة ( 3 ) : إذا نقصت العين المستعارة بالاستعمال المأذون فيه لم تضمن ، وإذا استعار من الغاصب ضمن ، فإن كان جاهلا رجع على المعير بما أخذ منه إذا كان قد غرّه . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) إذا قصد ذلك بالعارية صحّ وكان من التمليك المجّاني للمنفعة ، إلّا أنّ ظاهر العارية بدون قرينة لا يقتضي أزيد من التسليط على العين للانتفاع بها ، فلو غصبها غاصب كان ضامناً منافعها للمالك لا للمستعير . ( 2 ) بل قوي ، ولكن لا يترك معه الاحتياط .