وهي من العقود الجائزة ، ومفادها الائتمان في الحفظ .
مسألة ( 1 ) : يجب حفظ العين بمجرى العادة وإذا عين المالك محرزاً تعيّن ، فلو خالف ضمن إلّا مع الخوف إذا لم ينصَّ المالك على الخوف ، وإلّا ضمن حتى مع الخوف ، وكذا يضمن لو تصرف فيها تصرفاً منافياً للاستئمان وموجباً لصدق الخيانة ، كما إذا خلطها بماله بحيث لا تتميّز ، أو أودعه كيساً مختوماً ففتح ختمه ، أو أودعه طعاماً فأكل بعضه ، أو دراهم فاستقرض بعضها ، وإذا أودعه كيسين فتصرف في أحدهما ضمنه دون الآخر ، وإذا كان التصرف لا يوجب صدق الخيانة كما إذا كتب على الكيس بيتاً من الشعر أو نقش عليه نقشاً أو نحو ذلك فإنّه لا يوجب ضمان الوديعة ، وإن كان التصرف حراماً لكونه غير مأذون فيه .
مسألة ( 2 ) : يجب على الودعيِّ علف الدابّة وسقيها ، ويرجع به على المالك .
مسألة ( 3 ) : إذا فرّط الودعيّ ضمن ، ولا يزول الضمان إلّا بالردِّ إلى المالك ، أو الإبراء منه .
مسألة ( 4 ) : يجب على الودعيّ أن يحلف للظالم ويوري « 1 » إن أمكن ،
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) لا يجب عليه أن يوري وإن كان أحوط وأحسن .