تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ( تراث الشهيد الصدر ج 14 ) — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
مسألة ( 1 ) : تصحّ الشركة في الأموال ، ولا تصحّ في الأعمال بأن يتعاقدا على أن تكون اجرة عملِ كلٍّ منهما مشتركةً بينهما فإذا تعاقدا على ذلك بطل وكان لكلٍّ منهما اجرة عمله ، نعم ، لو صالح كلّ منهما صاحبه على أن تكون نصف منفعة نفسه بنصف منفعة صاحبه مدّةً معيّنةً فقبل الآخر صحّ وكان عمل كلٍّ منهما مشتركاً بينهما ، وكذا لو تصالحا على أن يعطي كلّ منهما نصف اجرته للآخر « 1 » ، ولا تصحّ في الوجوه بأن يتعاقدا على أن يشتري كلّ منهما مالا بثمن في ذمته إلى أجل ثمّ يبيعانه ويكون ربحه بينهما والخسران عليهما ، ولاتصحّ شركة المفاوضة بأن يتعاقدا على أن يكون ما يحصل لكلٍّ منهما من ربح تجارة أو زراعة أو إرث أو غير ذلك بينهما ، وما يرد على كلٍّ منهما من غرامة تكون عليهما معاً ، فلو تعاقدا في المقامين على ما ذكر كان لكلٍّ منهما - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) إذا وقع هذا الصلح بعد تملّك الأجرة فلا إشكال ، وإذا وقع قبلها فيصحّ في ضمن عقد آخر ، سواء كان بنحو شرط الفعل أو كان بنحو شرط النتيجة ، ويصحّ مستقلّا إذا أنشئ على طريقة شرط الفعل ، فيكون عقداً مستقلا متقوّماً بالتزامين بتمليكين ، ولا يصحّ إذا أنشئ على طريقة شرط النتيجة .