ربحه وعليه خسارته ، نعم ، إذا تصالحا « 1 » على أنّه إن ربح أحدهما أعطى صاحبه نصف ربحه وإن خسر أحدهما تدارك صاحبه نصف خسارته صحّ في المقامين .
مسألة ( 2 ) : تتحقّق الشركة في المال باستحقاق الشخصين فما زاد « 2 » مالا واحداً ، عيناً كان أو ديناً ، بإرث أو وصية أو بفعلهما معاً ، كما إذا حفرا بئراً ، أو اصطادا صيداً ، أو اقتلعا شجرةً أو نحو ذلك من الأسباب الاختيارية وغيرها ، وقد تكون بمزج المالين على نحو يرتفع الامتياز بينهما مع الاتّحاد بالجنس ، كمزج الحنطة بالحنطة ، والماء بالماء ، واختلافه كمزج دقيق الحنطة بدقيق الشعير ، ودهن اللوز بدهن الجوز .
مسألة ( 3 ) : يلحق كلًّا من الشريكين من الربح والخسران بنسبة ماله ، فإن تساويا في الحصّة كان الربح والخسران بينهما بالسوية ، وإن اختلفا فبالنسبة .
مسألة ( 4 ) : إذا اشترطا المساواة في الربح والخسران مع اختلاف الحصص ، أو اشترطا الاختلاف مع تساوي الحصص يصحّ إذا كان للمشروط له عمل ، وإلّا لم يصحّ الشرط « 3 » .
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) بنحو الشرط في ضمن عقد آخر ، سواء كان على نحو شرط الفعل ، أو شرط النتيجة ، أو بنحو العقد المستقلّ المشتمل على التزامين ، نظير ما تقدم في التعليقة السابقة .
( 2 ) الظاهر تحقّقها أيضاً بالعقد فتكون الشركة عقدية ، وهل يعتبر في عقد الشركة خلط المالَين ولو على نحو لا يمنع عن امتياز أحدهما عن الآخر ؟ وجهان ، أحوطهما أوّلهما ، ولا يخلو الثاني من قوة .
( 3 ) الظاهر صحته في عقد الشركة أو عقد آخر وذلك على نحو شرط النتيجة .