تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ، قسم المعاملات ( تراث الشهيد الصدر ج 14 ) — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
الثاني : تعيين المدة « 1 » بالأشهر أو السنين أو الفصل الذي يكون فيه الزرع . الثالث : تعيين الحِصّة « 2 » - بالكسر - المشاع مثل النصف والربع ونحوهما . الرابع : تعيين الأرض وحدودها ، ولو عيّن كلّياً موصوفاً على وجه لا غرر فيه كفى . الخامس : كون الأرض قابلةً للزراعة ولو بالعلاج . السادس : تعيين كون البذر « 3 » وسائر المصارف « 4 » على أحدهما المعيَّن أو كليهما ، ويكفي وجود القرينة على التعيين ولو كانت هي التعارف . مسألة ( 1 ) : يجوز للعامل أن يزرع بنفسه وبغيره وبالشركة مع غيره ، إلّا أن تشترط المباشرة . مسألة ( 2 ) : إذا عيّن صاحب الأرض زرعاً بعينه تعيّن « 5 » ، وإلّا تخيّر - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
هامش
( 1 ) ويكفي تعيينها من حيث الابتداء مع جعل الانتهاء منوطاً بإدراك الحاصل . ( 2 ) وإذا اختلف المالك والعامل في الحصّة قلةً وكثرةً فالقول قول صاحب البذر المدّعي للقلّة ، وإذا اختلفا في المدة فادّعى أحدهما الزيادة والآخر القلّة فالقول قول منكر الزيادة ، وإذا اختلفا في أنّ اشتراط البذر أو العمل أو العوامل على أيِّهما فالمرجع التحالف ، ومع حلفهما أو نكولهما تنفسخ المعاملة . ولو ادّعى المالك على الزارع عدم العمل بما اشترط عليه في ضمن عقد المزارعة من بعض الأعمال ، أو إنجازها على وجه مضرٍّ بالزراعة ، أو تقصيره في المحافظة على الزرع وأنكر الزارع ذلك فالقول قول الزارع . ( 3 ) وكذلك تعيين الزرع : إمّا بالإطلاق بأن يسمح المالك للزارع بأيِّ زرع يراه ، أو بالنصّ على نوع معيّن ، فلو زارعه وترك أمر تعيين الزرع إلى ما بعد بطلت المزارعة إذا كانت أقسام الزرع مختلفةً في الأغراض والخصوصيات . ( 4 ) لا يبعد عدم لزوم التعيين فيها ، وكونها مع عدم التعيين عليهما معاً . ( 5 ) إذا كان التعيين في نفس العقد ، ثمّ لو تعدّى الزارع حينئذ عن الزرع الذي عيّنه المالك وزرع -