الماء حكم المستعمل « 1 » في رفع الحدث الأكبر .
مسألة ( 19 ) : إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبيّن ضيقه : فإن قصد الأمر الأدائيّ بالصلاة فغسله باطل « 2 » ، وإن قصد الأمر المتعلّق به فغسله صحيح .
مسألة ( 20 ) : ماء غسل المرأة من الجنابة أو الحيض أو نحوهما عليها ، لا على الزوج « 3 » .
مسألة ( 21 ) : إذا خرج من بيته بقصد الغسل في الحمّام فجاء إلى الحمّام واغتسل ولم يستحضر النية تفصيلًا كفى ذلك في نية الغسل إذا كان بحيث لو سئل ماذا تفعل ؟ لأجاب بأ نّه يغتسل ، أمّا لو كان يتحيّر في الجواب بطل ؛ لانتفاء النية .
مسألة ( 22 ) : إذا كان قاصداً عدم إعطاء العوض للحمّامي ، أو كان بناؤه على إعطاء الأموال المحرَّمة ، أو على تأجيل العوض مع عدم إحراز رضا الحمّاميّ بطل غسله « 4 » وإن استرضاه بعد ذلك .
مسألة ( 23 ) : إذا ذهب إلى الحمّام ليغتسل وبعد الخروج شكّ في أنّه اغتسل أم لا بنى على العدم ، ولو علم أنّه اغتسل لكن شكّ في أنّه اغتسل على الوجه الصحيح أمْ لا بنى على الصحّة .
مسألة ( 24 ) : إذا كان ماء الحمام مباحاً لكن سخِّن بالحطب المغصوب لا مانع من الغسل فيه .
هامش
( 1 ) ولكن لم يثبت حكم إلزاميّ مخصوص للمستعمل في رفع الحدث الأكبر ، وقد تقدّم منه الحكم بجواز رفع الحدث والخبث به
( 2 ) بل الظاهر صحّته إذا لم يرجع إلى التشريع
( 3 ) بل الظاهر أنّه على الزوج
( 4 ) البطلان محلّ إشكالٍ وإن كان أحوط