من المسجد .
مسألة ( 14 ) : إذا علم إجمالًا جنابة أحد الشخصين وكان الجنب منهما عالماً بجنابته « 1 » لا يجوز استئجارهما ولا استئجار أحدهما لقراءة العزائم ، أو دخول المساجد ، أو نحو ذلك ممّا يحرم على الجنب .
مسألة ( 15 ) : مع الشك في الجنابة لا يحرم شيء من المحرّمات المذكورة إلّاإذا كانت حالته السابقة هي الجنابة .
الفصل الثالث في مكروهات الجنب
قد ذكروا : أنّه يكره للجنب الأكل والشرب إلّابعد الوضوء أو المضمضة والاستنشاق ، ويكره قراءة ما زاد على سبع آياتٍ من غير العزائم ، بل الأحوط استحباباً عدم قراءة شيءٍ من القرآن ما دام جنباً ، ويكره أيضاً مسّ ما عدا الكتابة من المصحف والنوم جنباً إلّاأن يتوضّأ أو يتيمّم بدل الغسل .
الفصل الرابع في واجباته :
فمنها : النية ، ولابدّ فيها من الاستدامة إلى آخر الغسل ، كما تقدّم تفصيل ذلك كلّه في الوضوء .
ومنها : غسل ظاهر البشرة على وجهٍ يتحقّق به مسمّاه ، فلابدّ من رفع الحاجب وتخليل ما لا يصل الماء معه إلى البشرة إلّابالتخليل ، ولا يجب غسل الشعر « 2 » إلّاما كان من توابع البدن كالشعر الرقيق ، ولا يجب غسل الباطن أيضاً .
هامش
( 1 ) بل وإن لم يعلم بالجنابة
( 2 ) لا يترك الاحتياط بغسله