مسألة ( 25 ) : الغسل في حوض المدرسة غير صحيحٍ لأهلها ولغيرهم إلّا إذا علم بعموم الوقفية « 1 » أو الإباحة .
مسألة ( 26 ) : الماء الذي يسبلونه لا يجوز الوضوء ولا الغسل منه إلّامع العلم بعموم الإذن .
مسألة ( 27 ) : الغسل بالمئزر الغصبي باطل « 2 » إذا كان دخول الماء إلى البشرة موجباً للتصرّف فيه أو متّحداً معه .
الفصل الخامس في جملة من آدابه وأحكامه
قد ذكر العلماء ( رضوان اللَّه عليهم ) : أنّه يستحبّ غسل اليدين أمام الغسل من المرفقين ثلاثاً ، ثمّ المضمضة ثلاثاً ، ثمّ الاستنشاق ثلاثاً ، وإمرار اليد على ما تناله من الجسد خصوصاً في الترتيبي ، بل ينبغي التأكّد في ذلك ، وفي تخليل ما يحتاج إلى التخليل ، ونزع الخاتم ونحوه ، والاستبراء بالبول قبل الغسل .
مسألة ( 28 ) : الاستبراء بالبول ليس شرطاً في صحّة الغسل ، لكن إذا تركه واغتسل ثمّ خرج منه بلل مشتبه بالمنيّ جرى عليه حكم المنيّ ظاهراً ، فيجب الغسل له كالمنيّ سواء استبرأ بالخَرطات لتعذّر البول أمْ لا ، إلّاإذا علم بذلك أو بغيره عدم بقاء شيءٍ من المنيِّ في المجرى .
مسألة ( 29 ) : إذا بال بعد الغسل ولم يكن قد بال قبله لم تجب إعادة
هامش
( 1 ) مع فرض الوقف إذا كان الشخص من الموقوف عليهم فلا يبعد جواز الاغتسال ، حتّى مع فرض عدم عموم الوقف للاغتسال إذا لم يكن مزاحماً لاستيفاء الموقوف عليهم للمنفعة الملحوظة في الوقف ، وإذا لم يكن من الموقوف عليهم فالظاهر عدم الجواز
( 2 ) الظاهر عدم البطلان ، وبطلان فرض الاتّحاد