بل مقدارها من مقطوعها ، بل الأحوط وجوباً الاكتفاء بمجرّد الإدخال منه « 1 » .
مسألة ( 5 ) : إذا تحقّق الجماع تحقّقت الجنابة للفاعل والمفعول به « 2 » ، من غير فرقٍ بين الصغير والكبير ، والعاقل والمجنون ، والقاصد وغيره ، بل الظاهر ثبوت الجنابة للحيِّ إذا كان أحدهما ميّتاً « 3 » ، بل هو الأحوط وجوباً في وطء البهيمة « 4 » .
مسألة ( 6 ) : إذا خرج المنيّ بصورة الدم وجب الغسل بعد العلم بكونه منيّاً .
مسألة ( 7 ) : إذا تحرّك المنيّ عن محلّه بالاحتلام ولم يخرج إلى الخارج لا يجب الغسل .
مسألة ( 8 ) : يجوز للشخص إجناب نفسه ولو لم يقدر على الغسل وكان بعد دخول الوقت « 5 » ، نعم إذا لم يتمكّن من التيمّم لا يجوز ذلك ، وأمّا في الوضوء فلا يجوز لمن كان متوضّئاً ولم يتمكّن من الوضوء لو أحدث أن يبطل وضوءه إذا كان بعد دخول الوقت .
مسألة ( 9 ) : إذا شكّ في أنّه هل حصل الدخول أم لا ؟ لا يجب عليه الغسل ، وكذا لا يجب لو شكّ في أنّ المدخول فيه فرج أو دُبر أو غيرهما .
مسألة ( 10 ) : الوطء في دُبر الخنثى « 6 » موجب للجنابة دون قُبلها ، إلّامع
هامش
( 1 ) مع مراعاة الاحتياط من ناحية الحدث الأصغر
( 2 ) إذا كان الوطء في الدُبر فالاحتياط المتقدّم
( 3 ) على الأحوط ، وإذا كان محدِثاً بالأصغر فالأحوط الجمع بين الوضوء والغسل
( 4 ) وإذا كان محدِثاً بالأصغر فالأحوط الجمع بين الوضوء والغسل
( 5 ) الجائز بعد دخول الوقت هو الإجناب بإتيان الأهل لا مطلقاً
( 6 ) على الاحتياط السابق في وطء الدُبر