المقصد الأوّل في غسل الجنابة
وفيه فصول :
الفصل الأول في سبب الجنابة وبعض أحكامها
سبب الجنابة أمران :
الأول : خروج المنيِّ من الموضع المعتاد وغيره ، وإن كان الأحوط استحباباً عند الخروج من غير المعتاد الجمع بين الطهارتين إذا كان محدِثاً بالأصغر .
مسألة ( 1 ) : إن عرف المنيّ فلا إشكال ، وإن لم يعرف فلا يبعد أن يكون كلّ من الشهوة والدفق وفتور الجسد أمارةً عليه ، وعدمها أمارة على عدمه في الصحيح ، فمع تعارضها يبنى على عدمه ، ومع اجتماعها أو حصول واحدةٍ منها مع الشكّ في ثبوت غيرها يبنى على وجوده « 1 » ، وفي المريض « 2 » يرجع إلى الشهوة أو
هامش
( 1 ) بل لا يبنى على وجوده إلّاإذا احرز اجتماع تلك الصفات
( 2 ) المناط في المريض اجتماع صفَتي الشهوة والفتور