علم تأريخ الطهارة لم يلتفت وبنى على الطهارة « 1 » ، وإن علم تأريخ الحدث أو جهل تأريخهما جميعاً تطهَّر .
مسألة ( 77 ) : إذا شكّ في الطهارة بعد الصلاة أو غيرها ممّا يعتبر فيه الطهارة بنى على صحّة العمل وتطهّر لما يأتي ، من دون فرقٍ بين تقدّم منشأ الشكّ على العمل بحيث لو التفت إليه قبل العمل لَشكَّ ، وغيره ، وإن كان الأحوط استحباباً « 2 » في الأول الإعادة .
مسألة ( 78 ) : إذا شكّ في الطهارة في أثناء الصلاة - مثلًا - قطعها وتطهّر واستأنف الصلاة .
مسألة ( 79 ) : لو تيقّن الإخلال بغسل عضوٍ أو مسحه أتى به وبما بعده مراعياً للترتيب والموالاة وغيرهما من الشرائط ، وكذا لو شكّ في فعلٍ من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه ، أمّا لو شكّ بعد الفراغ لم يلتفت ، ويحصل الفراغ ببنائه على نفسه فارغاً عنه « 3 » .
مسألة ( 80 ) : إذا شكّ بعد الوضوء في حاجبية شيءٍ كالخاتم ونحوه لم يلتفت « 4 » ، وكذا إذا شكّ في كون الحاجب سابقاً على الوضوء أو متأخّراً عنه « 5 » ، وإن كان الأحوط استحباباً الإعادة فيهما بعد رفع مشكوك الحاجبية في
هامش
( 1 ) يجب الوضوء في جميع الصور
( 2 ) لا يترك ، بل هو الأظهر
( 3 ) بل بالدخول في عملٍ آخر ، أو القيام عن محلّ الوضوء ، أو فوات الموالاة
( 4 ) بل لابدّ من الإعادة
( 5 ) مع احتمال الالتفات حين العمل