ولو قصد الغسل قربةً من دون نية الجميع ولا واحد بعينه فالظاهر البطلان إلّاأن يرجع ذلك إلى نية الجميع إجمالًا .
ومنها : مباشرة المتوضّى للغسل والمسح ، فلو وضّأه غيره على نحوٍ لا يسند إليه الفعل بطل إلّامع الاضطرار فيوضّئه غيره ، ولكن هو الذي يتولّى النية ، والأحوط أن ينوي الموضّى أيضاً .
ومنها : الموالاة ، وهي التتابع في الغسل والمسح بنحوٍ لا يلزم جفاف تمام السابق في الحال المتعارفة . فلا يقدح الجفاف لأجل حرارة الهواء أو البدن الخارجة عن المتعارف .
مسألة ( 74 ) : الأحوط وجوباً عدم الاعتداد ببقاء الرطوبة في مسترسل اللحية الخارج عن حدّ الوجه .
ومنها : الترتيب بين الأعضاء بتقديم الوجه ، ثمّ اليد اليمنى ، ثمّ اليسرى ، ثمّ مسح الرأس ، والأحوط تقديم الرجل اليمنى على اليسرى . وكذا يجب الترتيب في أجزاء كلِّ عضوٍ على ما تقدّم . ولو عكس الترتيب سهواً أعاد على ما يحصل به الترتيب مع عدم فوات الموالاة ، وإلّا استأنف . وكذا لو عكس عمداً إلّاأن يكون قد أتى بالجميع عن غير الأمر الشرعي فيستأنف .
الفصل الرابع في أحكام الخلل :
مسألة ( 75 ) : من تيقّن الحدث وشكّ في الطهارة تطهَّر ، وكذا لو ظنّ الطهارة ظنّاً غير معتبرٍ شرعاً ، ولو تيقّن الطهارة وشكّ في الحدث بنى على الطهارة وإن ظنّ الحدث ظنّاً غير معتبرٍ شرعاً .
مسألة ( 76 ) : إذا تيقّن الحدث والطهارة وشكّ في المتقدّم والمتأخِّر فإن