مسألة ( 7 ) : الثقبة في الأنف ( موضع الحلقة أو الخِزامة ) لا يجب غسل باطنها ، بل يكفي غسل ظاهرها ، سواء أكانت فيها الحلقة أم لا .
الثاني : يجب غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع ، ويجب الابتداء بالمرفقين ثمّ الأسفل منهما فالأسفل عرفاً إلى أطراف الأصابع ، والمقطوع بعض يده يغسل ما بقي ، ولو قطعت من فوق المرفق سقط وجوب غسلها ، ولو كان له ذراعان دون المرفق وجب غسلهما ، وكذا اللحم الزائد والإصبع الزائدة ، ولو كان له يد زائدة فوق المرفق فالأحوط وجوباً غسلها أيضاً « 1 » ، ولو اشتبهت الزائدة بالأصلية غسلهما جميعاً ومسح بهما على الأحوط وجوباً .
مسألة ( 8 ) : المرفق مجمع عظمَي الذراع والعضد ، ويجب غسله مع اليد .
مسألة ( 9 ) : يجب غسل الشعر النابت في اليدين مع البشرة حتّى الغليظ منه على الأحوط وجوباً .
مسألة ( 10 ) : إذا دخلت شوكة في اليد لا يجب إخراجها إلّاإذا كان ما تحتها محسوباً من الظاهر فيجب غسله حينئذٍ ولو بإخراجها .
مسألة ( 11 ) : الوسخ الذي يكون على الأعضاء إذا كان معدوداً جزءاً من البشرة « 2 » لا تجب إزالته ، وإن كان معدوداً أجنبياً عن البشرة تجب إزالته .
مسألة ( 12 ) : إذا شكّ في حاجبيّة شيءٍ وجبت إزالته ، وإذا شكّ في وجود الحاجب بحث عنه على الأحوط وجوباً « 3 » ، إلّامع الظنّ بعدمه .
هامش
( 1 ) إذا علم زيادتها لا يجب غسلها
( 2 ) بمعنى أن لا يكون له جرمية في نظر العرف
( 3 ) بل على الأظهر حتّى مع الظنّ بعدمه ما لم يحصل الاطمئنان