الفصل الأول في أجزائه
وهي : غسل الوجه واليدين ، ومسح الرأس والرجلين .
فهنا أمور :
الأول : يجب غسل الوجه ما بين قصاص الشعر إلى طرف الذِقن طولًا وما اشتملت عليه الإصبع الوسطى والإبهام عرضاً ، والخارج عن ذلك ليس من الوجه وإن وجب إدخال شيءٍ من الأطراف إذا لم يحصل الواجب إلّا بذلك ، ويجب الابتداء بأعلى الوجه إلى الأسفل فالأسفل عرفاً ، ولا يجوز النكس . نعم ، لو ردّ الماء منكوساً ونوى الوضوء بإرجاعه إلى الأسفل صحّ وضوؤه .
مسألة ( 1 ) : غير مستوي الخلقة لكبر الوجه أو لصغره أو لطول الأصابع أو لقصرها يرجع إلى متناسب الخلقة المتعارف « 1 » ، وكذا لو كان أغمّ قد نبت الشعر
هامش
( 1 ) لا بمعنى أنّ غير مستوي الخلقة لكبر الوجه أو لصغره يغسل ما يساوي المقدار الذي يغسله صاحب الوجه المتعارف ، بل بمعنى أنّه يشخّص حدود وجهه بالوسطى والإبهام المنسجمين مع سعة وجهه