مسألة ( 1 ) : لو اشتبهت القبلة لم يجزْ له التخلّي إلّابعد اليأس عن معرفتها وعدم إمكان الانتظار « 1 » .
مسألة ( 2 ) : لا يجوز النظر إلى عورة غيره من وراء الزجاجة ونحوها ، ولا في المرآة ، ولا في الماء الصافي .
مسألة ( 3 ) : لا يجوز التخلّي في ملك غيره إلّابإذنه ولو بالفحوى .
مسألة ( 4 ) : لا يجوز التخلّي في المدارس ونحوها ما لم يعلم بعموم الوقف « 2 » ، ولو أخبر المتولّي أو بعض أهل المدرسة بذلك كفى ، وكذا الحال في سائر التصرّفات فيها .
الفصل الثاني التطهير من البول أو الغائط
يجب غسل موضع البول مرّتين « 3 » على الأحوط وجوباً ، ولا يجزى غير الماء . وأمّا موضع الغائط فإن تعدّى المخرج تعيّن غسله بالماء كغيره من المتنجّسات ، وإن لم يتعدَّ المخرج تخيّر بين غسله بالماء حتّى ينقى ومسحه بالأحجار أو الخرق أو نحوهما من الأجسام القالعة للنجاسة ، والماء أفضل ، والجمع أكمل .
مسألة ( 5 ) : الأحوط وجوباً اعتبار المسح بثلاثة أحجارٍ أو نحوها إذا حصل النقاء بالأقلّ .
هامش
( 1 ) ولو من ناحية الضرر أو الحرج
( 2 ) لا يبعد الجواز ما لم يثبت كون المكان موقوفاً على عنوانٍ لا ينطبق عليه
( 3 ) عند غسله بالماء القليل