الفصل الأول واجبات التخلّي ومحرّماته
يجب حال التخلّي بل في سائر الأحوال ستر بشرة العورة ( وهي القُبُل والدُبُر والبيضتان ) عن كلّ ناظرٍ مميّز عدا الزوج والزوجة وشبههما ، كالمالك ومملوكته ، والأمة المحلَّلة بالنسبة إلى المحلَّل له ، فإنّه يجوز لكلٍّ من هؤلاء أن ينظر إلى عورة الآخر . نعم ، إذا كانت الأمة مشتركةً أو مزوَّجةً أو محلَّلة أو معتدّةً « 1 » لم يجزْ لمولاها النظر إلى عورتها ، وكذا لا يجوز لها النظر إلى عورته .
ويحرم على المتخلِّي « 2 » استقبال القبلة واستدبارها حال التخلّي ، ويجوز حال الاستبراء والاستنجاء ، وإن كان الأحوط استحباباً الترك ، ولو اضطرّ إلى أحدهما فالأقوى اجتناب الاستقبال « 3 » .
هامش
( 1 ) على إشكالٍ في إطلاق ذلك لغير الموطوءة والمعتدّة
( 2 ) على الأحوط
( 3 ) بل الأحوط ، وإن كان الأقرب أنّه يتخيّر