العامل لا يتمكّن من الاستمرار على الصوم لغلبة العطش ونحوه تعيَّن عليه الاقتصار على ما تندفع به الضرورة ، والاستمرار على الإمساك على الأحوط والقضاء بعد ذلك .
مسألة ( 7 ) : إذا صام لاعتقاد عدم الضرر فبان الخلاف صحّ « 1 » ، وإذا صام باعتقاد الضرر أو خوفه بطل « 2 » وإن بان الخلاف .
مسألة ( 8 ) : قول الطبيب إذا كان يوجب الظنّ بالضرر أو خوفه وجب لأجله الإفطار ، وإلّا فلا يجوز « 3 » ، وإذا قال الطبيب : « لا ضرر في الصوم » وكان المكلف خائفاً وجب الإفطار .
مسألة ( 9 ) : إذا برى المريض قبل الزوال ولم يتناول المفطر جدّد النية « 4 » وصحّ صومه إذا لم يكن عاصياً بإمساكه .
مسألة ( 10 ) : يصحّ الصوم من الصبيّ كغيره من العبادات .
مسألة ( 11 ) : لا يجوز التطوّع بالصوم لمن عليه قضاء شهر رمضان ، وفي إلحاق مطلق الصوم الواجب به إشكال ، كالإشكال في صحّة التطوّع إذا نسي أنّ عليه قضاءً ، والظاهر جواز التطوّع لمن عليه صوم واجب استئجاري ، كما أنّه
هامش
( 1 ) إذا كان الضرر المنكشف بمرتبةٍ محرّمةٍ فالظاهر البطلان ، وإلّا فهو محلّ إشكالٍ فلا يترك الاحتياط بالقضاء
( 2 ) إذا كان الضرر المتخيّل بدرجةٍ محرّمةٍ منجّزةٍ بطل صومه ، وإلّا فالبطلان محلّ إشكال ، بل منع
( 3 ) إلّاإذا كان ثقةً في قوله وفنِّه ولم يحصل اطمئنان ببطلان كلامه
( 4 ) المرض المضرّ معه الصوم من موانع صحّة الصوم ، وكلّ مانعٍ من هذا القبيل إذا ارتفع أثناء النهار لا يجزئ معه تجديد النيّة فلا يصحّ الصوم