النافلة في غير مورد جواز قطع الفريضة .
مسألة ( 31 ) : إذا وجب القطع فتركه واشتغل بالصلاة أثِم وصحّت صلاته .
مسألة ( 32 ) : الأولى عند إرادة القطع في موضع الرخصة الإتيان بالسلام المحلِّل .
مسألة ( 33 ) : يكره في الصلاة الالتفات بالوجه قليلًا وبالعين ، والعبث باليد واللحية والرأس والأصابع ، والقِران بين السورتين ، ونفخ موضع السجود ، والبصاق ، وفرقعة الأصابع ، والتمطّي والتثاؤب ، ومدافعة البول والغائط والريح ، والتكاسل والتناعس والتثاقل ، والامتخاط ، ووصل إحدى القدمين بالأخرى بلا فصلٍ بينهما ، وتشبيك الأصابع ، ولبس الخفّ أو الجورب الضيّق ، وحديث النفس ، والنظر إلى نقش الخاتم والمصحف والكتاب ، ووضع اليد على الوِرك متعمّداً ، وغير ذلك ممّا ذكر في المفصّلات .
ختام :
تستحبّ الصلاة على النبيّ صلى الله عليه وآله لمن ذكره أو ذُكِر عنده ولو كان في الصلاة ، من دون فرقٍ بين ذكره باسمه الشريف أو لقبه أو كنيته أو بالضمير .
مسألة ( 34 ) : إذا ذكر اسمه مكرَّراً استحبّ تكرارها ، وإن كان في أثناء التشهّد لم يكتفَ بالصلاة التي هي جزء منه .
مسألة ( 35 ) : الظاهر كون الاستحباب على الفور ، ولا يعتبر فيها كيفيّة خاصّة . نعم ، لابدّ من ضمِّ آله عليهم السلام إليه في الصلاة عليه صلى الله عليه وآله .
والحمد للَّهربِّ العالمين .