مسألة ( 24 ) : لو اضطرّ المصلِّي إلى الكلام في الصلاة لدفع الضرر عن النفس أو غيره تكلّم وبطلت صلاته .
مسألة ( 25 ) : إذا ذكر اللَّه تعالى في الصلاة ، أو دعا ، أو قرأ القرآن على غير وجه العبادة بل بقصد التنبيه على أمرٍ من دون قصد القربة لم تبطل الصلاة ، نعم لو لم يقصد الذكر ولا الدعاء ولا القرآن وإنّما جرى على لسانه مجرّد التلفّظ بطلت .
الخامس : القهقهة ، وهي الضحك المشتمل على الصوت والترجيع ، بل مطلق الصوت على الأحوط وجوباً « 1 » ، ولا بأس بالتبسّم وبالقهقهة سهواً .
مسألة ( 26 ) : لو امتلأ جوفه ضحكاً واحمرّ لكن حبس نفسه عن إظهار الصوت ففي إلحاقه بالقهقهة إشكال « 2 » ، والأحوط وجوباً الإتمام والإعادة .
السادس : تعمّد البكاء المشتمل على الصوت « 3 » ، بل غير المشتمل عليه على الأحوط وجوباً « 4 » إذا كان لُامور الدنيا ، أو لذكر ميّت ، فإذا كان خوفاً من اللَّه تعالى ، أو شوقاً إلى رضوانه ، أو تذلّلًا له تعالى « 5 » ولو لقضاء حاجةٍ دنيويةٍ
هامش
( 1 ) هذا الاحتياط ليس بواجب
( 2 ) أظهره عدم الإلحاق وصحّة الصلاة
( 3 ) على الأحوط
( 4 ) هذا الاحتياط ليس بواجب
( 5 ) أو بأيِّ داعٍ آخر من الدواعي الدينية ، من قبيل البكاء على سيّد الشهداء عليه السلام ، أو على محنةٍ من مِحَنِ الإسلام ، ونحو ذلك