الذهب « 1 » ؛ لاحتمال صدق التزيّن به فيكون حراماً وإن صحّت الصلاة فيه . نعم ، شدّ الأسنان به وجعل الأسنان الداخلية منه لا بأس به ؛ لعدم صدق التزيّن بما لا يظهر للنظر .
السادس : أن لا يكون من الحرير الخالص للرجال ، ولا يجوز لبسه في غير الصلاة أيضاً كالذهب . نعم ، لا بأس به في الحرب والضرورة كالبرد والمرض ، حتّى في الصلاة « 2 » ، كما لا بأس بحمله في حال الصلاة وغيرها ، وكذا افتراشه والتغطّي به ونحو ذلك مما لا يُعدّ لبساً له ، ولا بأس بكفِّ الثوب به وإن زاد على أربع أصابع « 3 » ، ولا بالأزرار منه والسفائف والقياطين وإن تعدَّدت وكثرت ، وأمّا ما لا تتمّ فيه الصلاة فالأحوط تركه .
مسألة ( 13 ) : لا يجوز جعل البطانة من الحرير وإن كانت إلى النصف .
مسألة ( 14 ) : لا بأس بالحرير الممتزج بالقطن أو الصوف أو غيرهما ممّا يجوز لبسه في الصلاة ، لكن بشرط أن يكون الخلط بحيث يخرج اللباس عن صدق الحرير الخالص ، فلا يكفي الخلط بالمقدار اليسير المستهلك عرفاً .
مسألة ( 15 ) : إذا شكّ في كون اللباس حريراً أو غيره جاز لبسه ، وكذا إذا شكّ في أنّه حرير خالص أو ممتزَج .
مسألة ( 16 ) : يجوز للوليّ إلباس الصبيّ الحرير أو الذهب ، ولكن لا تصحّ صلاة الصبيّ فيه .
هامش
( 1 ) الظاهر الجواز
( 2 ) ارتفاع حرمة لبس الحرير لعذرٍ لا يعلم كونه سبباً لارتفاع المانعية ، فلا يترك الاحتياط باجتنابه في الصلاة ما لم يكن هناك مسوِّغ لِلبسه في الصلاة أيضاً من مرضٍ ونحوه
( 3 ) الأحوط أن لا يزيد على أربع أصابع