والعنق فإنّه لا يجب عليهما سترهما « 1 » .
مسألة ( 4 ) : إذا كان المصلّي واقفاً على شبّاكٍ أو طرف سطحٍ بحيث لو كان ناظرٌ تحته لرأى عورته فالأقوى وجوب سترها من تحته . نعم ، إذا كان واقفاً على الأرض لم يجب الستر من جهة التحت .
الفصل الثاني ما يشترط في لباس المصلّي
يعتبر في لباس المصلِّي أمور :
الأوّل : الطهارة ، إلّافي الموارد التي يعفى عنها في الصلاة ، وقد تقدّمت في أحكام النجاسات .
الثاني : الإباحة « 2 » ، فلا تجوز في المغصوب . نعم ، إذا كان جاهلًا بالغصبية ، أو ناسياً لها ، أو جاهلًا بحرمته جهلًا يُعذَر فيه ، أو ناسياً لها ، أو مضطرّاً فلا بأس .
مسألة ( 5 ) : لا فرق في الغصب بين أن يكون عين المال مغصوباً أو منفعته ، أو كان متعلّقاً لحقِّ غيره كالمرهون ، بل إذا اشترى ثوباً بعين مالٍ فيه الخمس أو الزكاة مع عدم أدائها من مالٍ آخر كان حكمه حكم المغصوب ، وكذا إذا مات الميّت وكان مشغول الذمّة بالحقوق المالية من الخمس والزكاة وردّ المظالم وغيرها بمقدارٍ يستوعب التركة فإنّ أمواله بمنزلة المغصوب لا يجوز التصرّف فيها إلّابإذن الحاكم الشرعي ، وكذا إذا مات وله وارث قاصر لم ينصب عليه قيّماً فإنّه لا يجوز التصرّف في تركته إلّابمراجعة الحاكم الشرعي .
هامش
( 1 ) إلّاإذا كانت الأمة امَّ ولدٍ فالأحوط وجوب الستر عليها ما دام ولدها حياً
( 2 ) شرطية الإباحة في الساتر فضلًا عن غيره محلّ إشكالٍ بل منع ، ومنه يظهر حال الفروع المترتّبة على الشرطية