مسألة ( 9 ) : لا بأس بالشَمع ، والعسل والحرير الممزوج ، ومثل البقّ والبرغوث ، والزنبور ونحوهما من الحيوانات التي لا لحم لها ، وكذا لا بأس بالصدف . ولا بأس بفضلات الإنسان كشَعره ، وريقه ، ولبنه ونحوها وإن كانت واقعةً على المصلّي من غيره ، وكذا الشعر الموصول بالشعر المسمّى بالشعر العارية ، سواء أكان مأخوذاً من الرجل أم من المرأة .
مسألة ( 10 ) : يستثنى جلد الخزّ ووبره ، وفي السِّنجاب إشكال كالإشكال في كون ما يسمّى الآن خَزّاً هو الخزّ ، وإن كان الظاهر جواز الصلاة فيه ، والاحتياط طريق النجاة . وأمّا السمّور والقماقم والفنك فلا تجوز الصلاة في أجزائها على الأقوى ، وفي الحواصل إشكال .
الخامس : أن لا يكون من الذهب للرجال ولو كان حليّاً كالخاتم « 1 » ، أو جزءاً من اللباس كالأزرار « 2 » ، ومحلّ فصّ الخاتم ، أو ممزوجاً به ، أمّا إذا كان مذهّباً بالتمويه والطلي على نحوٍ يُعدّ عند العرف لوناً فلا بأس ، ويجوز ذلك كلّه للنساء ، كما يجوز أيضاً حمله للرجال كالساعة والدنانير . نعم ، يشكل مثل زنجير الساعة إذا كان ذهباً ومعلّقاً برقبته أو بلباسه .
مسألة ( 11 ) : إذا صلّى في الذهب جاهلًا أو ناسياً صحّت صلاته .
مسألة ( 12 ) : لا يجوز للرجال لبس الذهب ولا التزيّن به « 3 » ، في غير الصلاة أيضاً ، وفاعل ذلك آثم ، ومن ذلك يشكل جعل مقدَّم الأسنان من
هامش
( 1 ) على الأحوط
( 2 ) الظاهر فيه وفي أمثاله ممّا لا يصدق عليه عنوان اللبس بصورةٍ مستقلّةٍ عدم شمول الحكم له
( 3 ) بنحوٍ يصدق عليه اللبس